أقر مجلس النواب، الثلاثاء، مشروع قانون العفو العام كما ورد من الحكومة، خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس، برئاسة أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وأعضاء في الفريق الحُكومي.
وأعرب النواب عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبدالله الثاني على توجيه الحُكومة لإصدار عفو عام، خصوصًا في مثل هذه الظروف، قائلين إنها بارقة أمل يُدخلها جلالة الملك إلى قلوب الأردنيين.
وكان جلالة الملك وجه في الـ20 من شهر آذار 2024، الحُكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام، والسير بإجراءاته الدستورية.
وتأتي التوجيهات الملكية، بمُناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سُلطاته الدستورية، وجلوس جلالته على العرش.
وطالب النواب بضرورة أن يكون العفو العام شاملًا لكُل القضايا التي تتضمن مُصالحة، إلا المُخلة بالشرف وأمن الوطن، بمعنى أن يكون العفو موسعًا دون تقليص، وشمول أكبر عدد من القضايا التي فيها إسقاط للحق الشخصي.
كما طالبوا بشمول قضايا قتل إذا اقترنت بالمُصالحة، قائلين إنه لطالما أن هُناك صلحا في جريمة القتل فيجب شمولها بالعفو العام.
وأشاروا إلى أن هُناك مُذكرة نيابية موقعة من أكثر من 30 نائبًا لإضافة جرائم إلى “العفو العام”، كانت قد شملت في العفو الذي صدر عام 2011، والذي صدر عام 2019، كانت مُقترنة بالمُصالحة.
وأكد النواب ضرورة التوسع في الإعفاءات من الغرامات المُرتبطة بالقروض الطلابية الجامعية والقروض الزراعية، مُطالبين بشمول قضايا تعاطي وترويج المُخدرات بالعفو، شريطة أن يكون للمرة الأولى، وعدم ارتباط المُتورطين بها مع عصابات إقليمية تؤثر على الأردن.
ودعا النواب إلى ضرورة شمول تهريب الأسلحة إلى فلسطين بالعفو العام، كما رفض مجلس النواب، مُقترح النائب عبدالكريم الدغمي شمول بعض قضايا القتل التي فيها مُصالحة بين الطرفين، بالعفو العام.
وقال وزير العدل أحمد الزيادات، ردا على مداخلات نيابية، إن الحكومة التزمت بالتوجيهات الملكية بشأن مبادئ وضوابط قانون العفو العام، موضحا أنه “لا مجال للحديث عن شمول القروض بالعفو العام لما يترتب عليها من التزامات مدنية”.
وأوضح خلال الجلسة أن “التوجيهات الملكية بإصدار العفو العام قامت على 4 مبادئ وتضمنت ضابطين لهذه المبادئ، المبدأ الأول هو مراعاة المصلحة العامة وقد راعى القانون المصلحة العامة واستثنى الجرائم التي تقوض جهود الدولة في محاربة غسل أموال والاتجار بالبشر والفساد والمخدرات، وأيضا المحافظة على الحقوق الشخصية، وراعت الحكومة هذا التوجيه ونصت صراحة على عدم شمول الإلزامات المدنية كالتعويض وغيرها بالعفو العام”.
وأشار الزيادات إلى أن “من التوجيهات الملكية تخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث راعت الحكومة هذا التوجيه وأعفت من جميع الغرامات باستثناء غرامات ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك لأن هذه الغرامات في تسويات قرارات مجلس الوزراء يتم التسوية بين المكلفين والضريبة ويعفون من الغرامات إذا تم دفع أصل الضريبة”.
وأوضح أن “من بين الاعتبارات والتوجيهات بث روح التسامح وإشاعة مفهوم العدالة التصالحية، والحكومة راعت ذلك بأنها اعتبرت بعض الجرائم مشمولة إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي كجريمة التسبب بالوفاة”.
وبين الزيادات أن كل هذه الاعتبارات لها ضوابط وضعت في التوجيه الملكي وهما ضابطان؛ الأول بأن لا يتعارض كل ما سبق مع الأمن الوطني أو السلم المجتمعي، لذلك راعت الحكومة هذه الضمانات واستثنت الجرائم الواقعة على أمن الدولة مثل جرائم التجسس وجرائم جمعيات الأشرار والجرائم الواقعة على السلطة العامة بصفتها جرائم تؤثر على الأمن الوطني.
وتابع أن هذه الاعتبارات راعت الضابط المتعلق بالسلم المجتمعي واستثنت بعض الجرائم الخطيرة الواقعة على الأشخاص والأموال التي تؤثر على السلم المجتمعي كجرائم القتل والسرقة الجنائية والسلب والسرقة بالتهديد وجرائم الايذاء البليغ والبلطجة وجرائم الايذاء والقتل الناجمة استخدام الأسلحة واطلاق العيارات النارية دون داعي وجرائم التزوير الجنائي.
وأشار الزيادات إلى أن المحور الثاني هو ضرورة إعفاء وشمول الجرائم التي إذا كان فيها إسقاطا للحق الشخصي، موضحا أنه “إذا كان هناك إسقاط للحق الشخصي أثناء المحاكمة، فالمحاكم عادة تأخذ بإسقاط الحق الشخصي وتخفف العقوبة بمقدار الثلث وإذا لم يتم إسقاط الحق الشخصي أثناء المحاكمة وجرى إسقاطه بعد صدور الحكم القطعي، وعادة في رئاسة الوزراء يقدم طلبات عفو خاص ونخفض العقوبة أيضا بعفو خاص بمقدار الثلث وبالتالي لا داعي لشمولها”.
“إذا أردنا شمول المادة 326 في قانون العفو، فإن هذا يعني شمول مواد أخرى فيها أثر كبير وجرائم أقل خطورة لها أثر كبير على السلم المجتمعي مثل السرقة الموصوفة وجرائم البلطجة”، وفق الوزير، موضحا أنه “فيما يخص موضوع القروض والمنح وما يترتب عليها هو التزامات مدنية وليست جرائم، والعفو يشمل الجرائم سواء كانت مخالفات أو جنح أو جنايات وبالتالي لا مجال للحديث عن القروض والمنح أيا كانت صفة هذه القروض أو المنح”.
وكان عدد من النواب وقعوا اليوم الثلاثاء مذكرة نيابية تطالب بتقليل استثناءات مشروع قانون العفو العام وشمول جرائم إضافية، بعد أن قرر مجلس النواب مناقشة مشروع القانون بدون إحالته إلى اللجان المختصة.
وعقد مجلس النواب، جلسة لمناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة، بعد أن أدرج رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 على جدول أعمالها.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، قد وجّه، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.
وشهدت الجلسة، عددا من الاحتجاجات من النواب على تحديد مدة لمناقشة القانون لكل نائب، بينهم النائبان عبد الكريم الدغمي، وصالح العرموطي، الذي غادر الجلسة لعدم تمكنه من إكمال كلمته وإعطاء الكلمة للنائب الذي يليه.
جاءت مغادرة العرموطي للجلسة بعد أن رفض رئيس مجلس النواب منح النائب مزيدا من الوقت، بعد أن صوت المجلس في بداية الجلسة على منح كل نائب دقيقتين لمناقشة المشروع.
وقال مراسل “المملكة”، إن كتلة الإصلاح النيابية انسحبت من الجلسة احتجاجا على “تقييد آلية النقاش وعلى ما قدمته الحكومة من مشروع قانون العفو العام الذي تضمن استثناءات واسعة”.
الدغمي، دعا إلى شمول قضايا قتل إذا اقترنت بالمصالحة وإسقاط الحق الشخصي، قائلا إن مشروع القانون الذي وصل من مجلس الوزراء ضيق العفو العام والمذكرة النيابية تدعو لإضافة جرائم إلى العفو العام كانت مشمولة في قانوني العفو العام في عامي 2011 و2019.
وطلبت النائبة ميادة شريم توسيع القضايا المشمولة بالعفو العام وإضافة القضايا التي فيها إسقاط للحق الشخصي، وقضايا تعاطي وترويج المخدرات شريطة أن تكون للمرة الأولى وعدم ارتباط متورطيها مع “عصابات إقليمية” تؤثر على أمن الأردن.
كما طالب النائب محمد الظهراوي بأن يكون العفو العام شاملا لكل القضايا إلا المخلة بالشرف والتي تؤثر على أمن الأردن وسلامته.
وقال النائب سليمان أبو يحيى، إن الحكومات الأردنية “تعمل بعكس التوجهات الملكية ونزعت المضمون من العفو العام وأصبح خالي الدسم.
ودعا النائب علي الطراونة إلى إتاحة الفرصة في التوسع في بعض مواد القانون التي لا تؤثر على أمن الدولة واستقرارها؛ ومنها قضايا القتل التي فيها صلح وإسقاط للحق الشخصي وقضايا تعاطي المخدرات وخصوصا إذا كانت للمرة الأولى وفي نفس الوقت عدم شمول المروجين والتجار في القانون.
واقترح النائب توفيق المراعية “إعفاء جرائم القتل القصد المقرونة بإسقاط الحق الشخصي من خلال إضافة المادة 326 من القانون إلى قانون العفو العام”.
وطالب النائب طالب الصرايرة، بالتوسع في قانون العفو العام، والتوسع في بعض الغرامات المالية؛ كالقروض الجامعية المترتبة على الطلبة، وغرامات الإقراض الزراعي التي اعتبرها “مبالغ يسيرة”.
وقالت النائبة صفاء المومني “نحيي صفة الاستعجال في مناقشة مشروع القانون، لكن لا نريد أن يكون هناك أشخاص لم يشملهم العفو بطريقة متسرعة”، موضحة أن “الغرامات وقروض الطلبة وفواتير المستشفيات وما يترتب عليها وكذلك القضايا التي تصدر فيها الأحكام بالتكافل وهي بالأصل قضية شائكة”.
واستثنى مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، الذي أقرته الحكومة يوم الخميس وأحالته إلى مجلس الأمة، جرائم جنائية وجنحية ومخالفات وأفعالا جرمية من 24 قانونا.
ويعفي مشروع القانون إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19 آذار 2024، بطريقة تزول فيها حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم، باستثناء ما نص عليه مشروع القانون.
ويشمل مشروع قانون العفو العام الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح؛ منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات، وفق الحكومة.
وتعفى القضايا المشمولة بأحكام قانون العفو العام من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.
المملكة
نسخ رابط الخبر: https://almoather.news/?p=36745