أصدرت هيئة الأوراق المالية، الخميس، تعميماً للشركات المرخصة لممارسة أعمال الخدمات المالية في البورصات الأجنبية.
وينظم القرار بعض التزامات الشركات وفقاً لقرار مجلس مفوضي الهيئة بضرورة الالتزام بتوفير كل الاتفاقيات وملاحقها والإقرارات والنشرات ومحتوى مواقع الشركات الإلكترونية وأي تعاميم أو نشرات تصدر عنها باللغة العربية، وتحديد نسبة نداء الهامش ومقدار العمولات وأي تكاليف أخرى يتحملها العميل بشكل واضح وصريح ضمن الاتفاقية أو أي ملحق لها والتأكد من توقيع العميل على البنود المتعلقة بها.
وأشار التعميم إلى أنه لا يحق للشركة بموجب القرار تغيير أو فرض أي عمولات وأو كلف على العميل إلا بعد الحصول على موافقته الخطية المسبقة على ذلك.
وألزم قرار المجلس الشركات على إعلام العميل بشكل فوري عبر أرقام التواصل المحددة لدى الشركات وعبر البريد الإلكتروني وأي وسائل اتصال أخرى معتمدة للعميل بأي تعديل سيطرأ على الاتفاقيات أو السياسات المتبعة لديها مع ضرورة الحصول على موافقة العميل الخطية المسبقة على هذا التعديل، بالإضافة إلى نشر هذا التعديل على الموقع الإلكتروني للشركة مع التأكيد على أن أي تعديلات على الاتفاقيات او السياسات يجب أن تكون متوافقة مع أحكام قانون الأوراق المالية، وقانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية النافذين والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاهما.
كما ألزم القرار باحتفاظ الشركات وفي جميع الأوقات بنسخة من الاتفاقية الموقعة من قبلها والعميل وملاحقها إن وجدت وأي تعديل يطرأ عليها وتزويد العميل بنسخة منها وتوقيعه على إقرار باستلامها.
وينص القرار على وجوب قيام الشركات بإعداد آلية داخلية لديها معتمدة من مجلس الإدارة أو هيئة المديرين تتضمن كل المتطلبات والاحتياطيات والإجراءات الفنية والإلكترونية والأدوات والتقنيات اللازمة لضمان استمرارية الاتصال وديمومة العمل وعلى سبيل الخصوص: توفير وسائل بديلة في حالة انقطاع الاتصال الناتج عن خلل فني لدى الشركة أو وسيطها الأجنبي، وتوفير خادم بيانات بديل في حال وجود أي طارئ على أن تقوم الشركة بتزويد هيئة الأوراق المالية بالمطلوب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغها هذا القرار.
وينص القرار أيضا على وجوب إعلام الهيئة دون إبطاء عن أي انقطاع في الاتصال يؤثر على عمليات تداول العملاء وبحد أقصى ثاني يوم عمل من حدوث الانقطاع مع بيان مصدر الانقطاع وأسبابه وآلية إعلام العملاء به وأي إجراءات قامت بها الشركة وتقديم معززات لهذه الإجراءات.
ويلزم القرار الشركات بإجراء التحديثات التقنية خارج أيام التداول مع مراعاة مصالح العملاء، وإبلاغ العميل والهيئة في حال وجود خطأ تسعير فور حصول الخطأ وتصويب أوضاع العملاء فوراً وفي حال ثبت للهيئة عدم حدوث ذلك الخطأ فعلى الشركة إعادة الاحتساب لكل عميل متضرر وفق الأسعار الصحيحة، وأن تكون الأسعار التي يقوم العملاء بالتداول عليها أسعار حقيقية وبالوقت الفعلي دون أي تأخير أو تدخل من الشركة أو من أي جهة أخرى ومن حق العميل الحصول على هذه الأسعار دون دفع أي تكاليف إضافية.
وتتضمن التزامات الشركات التي نص عليها القرار وجوب تحديد التداولات غير السليمة التي تؤدي إلى إلغاء تداولات العميل وإعلام الهيئة بها مع مراعاة تضمينها في كل الاتفاقيات اللاحقة لهذا القرار وإعلام العملاء الموقعين على الاتفاقيات السابقة بها بالإضافة إلى نشرها على موقع الشركة الإلكتروني وذلك خلال شهر من تاريخ تبليغ الشركات بهذا القرار، إلى جانب وجوب إبلاغ الهيئة دون إبطاء وبحد أقصى ثاني يوم عمل في حاتل تبين للشركة وجود تداولات غير سليمة مع تبرير ذلك بالمعززات، وتقديم تبرير لعملاء الشركة في حال قيام الشركة بإلغاء أي عمليات تداول أو أوامر، والالتزام بتزويد العميل بكافة البيانات وأو المعلومات التي يطلبها والمتعلقة بحساباته.
كما يتضمن القرار وجوب الالتزام بما ورد في تعميم الهيئة المتعلق بتنظيم بعض شؤون التعامل في البورصات الأجنبية منة، حيث توقيع العميل الراغب بالحصول على رافعة مالية تزيد عن 30 ضعفا على الإقرار المعد من الهيئة لهذه الغاية بعد تعبئته بالنسبة المطلوبة للرافعة المالية وعدم إجراء أي تعديل عليها إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة للعميل.
ويلزم القرار الشركات بوجوب تزويد الهيئة بإقرار محدث من المستشار القانوني للشركة يفيد بأن كل الاتفاقيات والنماذج الصادرة وأي تعديلات تطرأ عليها متفقة وأحكام قانون الأوراق المالية وقانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية المعمول بها والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها ودون تحمل الهيئة أي مسؤولية تجاه ذلك.
المملكة
نسخ رابط الخبر: https://almoather.news/?p=34862